المادة 4

شناسه ماده: 5761

شماره ماده: 130

المادة 4 يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .

موضوع: اختیار وزیر در انتخاب سکرتیر,وظایف سکرتیر هیئت,تنظیم جدول اعمال هیئت,برگزاری جلسات هیئت