المادة 3

شناسه ماده: 5760

شماره ماده: 130

المادة 3 يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ينوب عنهما اجتماع الهيئة .

موضوع: رئاسة اجتماع الهيئة,نائب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة