المادة 1

شناسه ماده: 5758

شماره ماده: 130

المادة 1 أولا : تشكل هيئة تسمى (هيئة الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية . ثانيا : تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون .

موضوع: تشكيل هيئة الرأي,جهة غير مرتبطة بوزارة,رئاسة موظف بدرجة وزير