المادة 27

شناسه ماده: 5702

شماره ماده: 129

المادة 27 تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .

موضوع: تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية,رفع تقارير ديوان الرقابة المالية الى مجلس النواب,اعلان تقارير ديوان الرقابة المالية الى وسائل الاعلام والجمهور