المادة 24

شناسه ماده: 5699

شماره ماده: 129

المادة 24 لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .

موضوع: صرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة,تراکم اجازات الموظفين,حداکثر مدت اجازات,اجازات تزيد عن 180 يوم