المادة 8

شناسه ماده: 5683

شماره ماده: 129

المادة 8 لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .

موضوع: تعيين نواب رئيس الهيئة,شروط تعيين نواب رئيس الهيئة,مدرک تحصیلی نواب رئيس الهيئة,اختصاصات نواب رئيس الهيئة