المادة 11

شناسه ماده: 5672

شماره ماده: 128

المادة 11 تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.

موضوع: حل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون,انتقال حقوق و التزامات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي