المادة 5

شناسه ماده: 5666

شماره ماده: 128

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما . ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين المرتبطين به .

موضوع: وكيلان للوزارة,تخويل المهام للمديرين العامين