المادة 2

شناسه ماده: 5663

شماره ماده: 128

المادة 2 تهدف الوزارة إلى : أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية . ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.

موضوع: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية,تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية,تطوير مسيرة التنمية الإدارية,رفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي