المادة 1

شناسه ماده: 5662

شماره ماده: 128

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .

موضوع: تأسيس وزارة التخطيط,شخصیت معنوی وزارة التخطيط,تمثيل وزارة التخطيط بواسطة وزير التخطيط أو من يخوله