المادة 1

شناسه ماده: 5649

شماره ماده: 127

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الخارجية ) و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله .

موضوع: تأسيس وزارة الخارجية,شخصية معنوية,استقلال إداري ومالي,تنفيذ السياسة الخارجية,تمثيل وزير الخارجية