المادة 11

شناسه ماده: 5644

شماره ماده: 126

المادة 11 - أولاً : تُحدد مهام وتشكيلات الدوائر المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بموجب نظام داخلي يصدرهُ الوزير . ثانياً : للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل ارتباط الأقسام أو الشعب داخل الوزارة .

موضوع: تحديد مهام وتشكيلات الدوائر,استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل الأقسام أو الشعب