المادة 6

شناسه ماده: 5639

شماره ماده: 126

المادة 6 أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال . ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .

موضوع: دعوة المفتش العام لحضور الاجتماعات,الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة