المادة 5

شناسه ماده: 5638

شماره ماده: 126

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله . ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .

موضوع: وكيلان الوزارة,مستشار الوزارة