المادة 1

شناسه ماده: 5634

شماره ماده: 126

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .

موضوع: تأسيس وزارة الهجرة والمهجرين,شخصیت معنوی للوزارة,تمثيل الوزارة بواسطة الوزير أو من يخوله