المادة 6

شناسه ماده: 5632

شماره ماده: 125

المادة 6 لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

موضوع: إصدار نظام داخلي,تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون