المادة 4

شناسه ماده: 5630

شماره ماده: 125

المادة 4 تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .

موضوع: بدء ولاية نائب رئيس الجمهورية,انتهاء ولاية نائب رئيس الجمهورية