المادة 3

شناسه ماده: 5629

شماره ماده: 125

المادة 3 يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من الدستور .

موضوع: أداء نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب,صيغة اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور