المادة 4

شناسه ماده: 5575

شماره ماده: 124

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية