المادة 2

شناسه ماده: 5573

شماره ماده: 124

المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.

موضوع: يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون