المادة 1

شناسه ماده: 5572

شماره ماده: 124

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

موضوع: يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته,الإكراه مادياً أو معنوياً