المادة 145

شناسه ماده: 5566

شماره ماده: 123

المادة 145 – 1 – اذا تبين للمقاول في اثناء سير العمل ان في المادة التي قدمها رب العمل عيوبا، او ان هناك امورا اخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل على الوجه المطلوب، وجب عليه ان يخطر رب العمل بذلك فورا. 2 – فاذا اهمل في الاخطار، كان مسؤولا عن كل ما يترتب على ذلك من نتائج.

موضوع: وجوب اخطار المقاول لرب العمل بوجود عيوب في المادة المقدمة,مسؤولية المقاول عن نتائج عدم الاخطار