المادة 143

شناسه ماده: 5564

شماره ماده: 123

المادة 143 – 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله. 2 – كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل معا.

موضوع: يجوز للمقاول التعهد بتقديم عمله فقط,يجوز للمقاول التعهد بتقديم المادة والعمل معاً