المادة 140

شناسه ماده: 5561

شماره ماده: 123

المادة 140 – يشترط لصحة المغارسة: أ – ان تكون الارض صالحة للغرس. ب – ان يعين نوع الشجر المراد غرسه. ج – ان تبين حصة كل من الطرفين في الارض والشجر او في الشجر وحده. د – ان يحدد الوقت الذي تصبح فيه الشركة نافذة.

موضوع: صلاحية الأرض للغرس,تعيين نوع الشجر المراد غرسه,تحديد حصة كل من الطرفين في الأرض والشجر,تحديد الوقت الذي تصبح فيه الشركة نافذة