المادة 132

شناسه ماده: 5553

شماره ماده: 123

المادة 132 – المساقاة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الشجر شجره الى اخر ليتعهده بالسقي والتربية على ان يكون الثمر مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

موضوع: المساقاة,تسليم الشجر,السقي والتربية,نسبة الثمر المشتركة