شناسه ماده: 5548
شماره ماده: 123
موضوع: لا يجوز للمزارع ان يحل غيره محله في المزارعة,لا يجوز للمزارع ان يتنازل عن العقد لغيره,يجب الحصول على رضا صاحب الارض لتنازل المزارع,حق صاحب الارض في فسخ العقد عند اخلال المزارع بالالتزام,حق صاحب الارض في المطالبة بالتعويض عند اخلال المزارع بالالتزام