المادة 123

شناسه ماده: 5544

شماره ماده: 123

المادة 123 – مدة المزارعة هي المدة اللازمة لادراك الزرع المعتاد، ما لم يتفق على غير ذلك.

موضوع: مدة المزارعة,إدراك الزرع المعتاد,الاتفاق على غير ذلك