المادة 121

شناسه ماده: 5542

شماره ماده: 123

المادة 121 – المزارعة عقد بمقتضاه يعطى صاحب الارض ارضه لآخر ليزرعها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

موضوع: المزارعة,عقد المزارعة,تقسيم المحصول,نسبة المحصول المتفق عليها