شناسه ماده: 5541
شماره ماده: 123
موضوع: ترك المأجور للمستأجر باجرة المثل حتى يتم ادراك الزرع وحصاده,انقضت مدة الايجار قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه