المادة 117

شناسه ماده: 5538

شماره ماده: 123

المادة 117 – اذا غلب الماء على الارض المستأجرة حتى تعذر زرعها او هلك زرعها بالماء او بسبب اخر لا يد للمستأجر فيه، سقطت الاجرة كلها او بعضها بحسب الاحوال، وللمستأجر فسخ العقد اذا استمر المانع حتى تعذر عليه الانتفاع بالارض في الغرض الذي استأجرها من اجله.

موضوع: سقوط اجاره به علت غلبه آب بر زمین مستأجره,حق فسخ قرارداد مستأجر در صورت عدم امکان انتفاع از زمین,تأثیر عوامل غیرقابل کنترل بر اجاره و زراعت,تعذر زراعت به دلیل آب یا عوامل دیگر