المادة 115

شناسه ماده: 5536

شماره ماده: 123

المادة 115 – من استأجر ارضا زراعية، يجب ان يكون انتفاعه بها طبقا لمقتضيات الاستغلال الزراعي المألوف، ويجب عليه بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج.

موضوع: استئجار ارض زراعية,انتفاع من الارض الزراعية,مقتضيات الاستغلال الزراعي المألوف,صلاحية الارض للانتاج