المادة 593

شناسه ماده: 553

شماره ماده: 238

المادة 593 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها الامين عليها.

موضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين,مرتکب احدى الجرائم المنصوص عليها,حافظ الاشياء المذكورة,حارسها الامين عليها