المادة 68

شناسه ماده: 5515

شماره ماده: 123

المادة 68 اولا : الغيت ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون. (7)

موضوع: الغاء,اسبقيات النظام البرلماني,رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء,نوابهم,النواب والوزراء