المادة 66

شناسه ماده: 5513

شماره ماده: 123

المادة 66 تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.

موضوع: تأسيس هيئة التقاعد الوطنية,ایجاد شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية