المادة 63

شناسه ماده: 5510

شماره ماده: 123

المادة 63 يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

موضوع: التمتع بالحقوق والامتيازات,المشمولون بأحكام هذا القانون,أقرانهم في مجلس الوزراء,عدم وجود نص خاص في هذا القانون