المادة 63
يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
موضوع: التمتع بالحقوق والامتيازات,المشمولون بأحكام هذا القانون,أقرانهم في مجلس الوزراء,عدم وجود نص خاص في هذا القانون