المادة 61

شناسه ماده: 5508

شماره ماده: 123

المادة 61 يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.

موضوع: تحديد عدد الحراس الشخصيين,توافق الرئيس مع نائبيه