المادة 56

شناسه ماده: 5503

شماره ماده: 123

المادة 56 يتمتع موظفو المجلس بالعطلة التشريعية وفق تعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .

موضوع: العطلة التشريعية لموظفي المجلس,تعليمات الرئيس بشأن العطلة التشريعية,التوافق بين الرئيس ونائبيه في تحديد العطلة التشريعية