المادة 54

شناسه ماده: 5501

شماره ماده: 123

المادة 54 يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .

موضوع: التعيين على أساس الكفاءة والتخصص,مراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي,عدم تأثير التغييرات على الكتل النيابية على المراكز القانونية للموظفين