المادة 53

شناسه ماده: 5500

شماره ماده: 123

المادة 53 أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه. ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .

موضوع: تعيين الموظفون في المجلس بامر نيابي,صدور الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس