المادة 590

شناسه ماده: 550

شماره ماده: 238

المادة 590 – للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تامر بنشر الحكم او خلاصته في صحيفة او اكثر.

موضوع: نشر الحكم,أمر المحكمة,الجرائم الواردة في هذا الفصل,خلاصة الحكم