المادة 41

شناسه ماده: 5488

شماره ماده: 123

المادة 41 تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .

موضوع: استعفای وزارت در صورت سلب اعتماد از رئیس مجلس الوزراء