المادة 36

شناسه ماده: 5483

شماره ماده: 123

المادة 36 اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الإستجواب.

موضوع: مناقشة الاستجواب بغياب المستجوب,تقديم عذر للمجلس,تحديد موعد آخر لمناقشة الاستجواب