شناسه ماده: 5481
شماره ماده: 123
موضوع: إبلاغ الرئيس المسؤول بطلب الاستجواب,موعد مناقشة الاستجواب,عدم إجراء المناقشة قبل سبعة أيام من تقديم الطلب