المادة 34

شناسه ماده: 5481

شماره ماده: 123

المادة 34 يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.

موضوع: إبلاغ الرئيس المسؤول بطلب الاستجواب,موعد مناقشة الاستجواب,عدم إجراء المناقشة قبل سبعة أيام من تقديم الطلب