المادة 32

شناسه ماده: 5479

شماره ماده: 123

المادة 32 تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في الاستجواب وفق النظام الداخلي .

موضوع: تشكيل لجنة لتقديم الرأي والمشورة,مدى توافر الشروط الواجب توافرها در استجواب,استجواب وفق النظام الداخلي