المادة 28

شناسه ماده: 5475

شماره ماده: 123

المادة 28 للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه : أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب . ثانياً: اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية : 1. الحنث في اليمين الدستورية. 2. انتهاك الدستور. 3. الخيانة العظمى.

موضوع: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب,اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا,الحنث في اليمين الدستورية,انتهاك الدستور,الخيانة العظمى