المادة 25

شناسه ماده: 5472

شماره ماده: 123

المادة 25 يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.

موضوع: احالة التقرير السنوي إلى اللجان المختصة,تقديم اللجان تقاريرها إلى المجلس,مناقشة التقارير من قبل المجلس,اتخاذ قرارات بشأن التقارير