المادة 19

شناسه ماده: 5466

شماره ماده: 123

المادة 19 على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.

موضوع: تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم,توضيح متطلبات المشروع بناءً على طلب المجلس,اجتماعات عامة,جلسات اللجان المختصة