المادة 16

شناسه ماده: 5463

شماره ماده: 123

المادة 16 أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين . ثانياً: في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية .

موضوع: التعاون مع النائب في الشؤون الخدمية,تقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس ورؤيته