المادة 9

شناسه ماده: 5456

شماره ماده: 123

المادة 9 يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئاً من أمواله وأن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً كما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثير عليها لاغراض شخصية أو لاغراض التعيينات فيها بأي صفة كانت.

موضوع: يحظر استخدام النفوذ في شراء أو استئجار أموال الدولة,يحظر مقاضاة الدولة أو تأجير أو بيع أموال للنائب,يحظر إبرام عقود مع الدولة بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً,يحظر التوسط لدى دوائر الدولة لأغراض شخصية أو تعيينات