المادة 6

شناسه ماده: 5453

شماره ماده: 123

المادة 6 أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. ثانياً: ألغيت (1)

موضوع: النائب مكلفاً بخدمة عامة,النائب متفرغا للنيابة,الحقوق المالية للنائب,تاريخ أداء اليمين الدستورية